اليوم.. النظر في دعوى إلغاء قرار وزير الداخلية باستخدام الأسلحة لفض التظاهرات


تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة1964 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات.

أقام الدعوى التي حملت رقم 9544 لسنة 66 قضائية،  الناشطين مالك مصطفى وفاطمة العابد - اللذان أصيبا برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 مما سبب لهما عاهة مستديمة وفقدان إلبصر - ضد كلاً من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وكذلك قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات ألمطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.

والجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى وانضم إليها، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من إيقاف وإلغاء الإطار التشريعي والقرارات الإدارية التي تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات.

 وتؤكد المنظمات الخمس أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار في الحياة وكذلك  الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.

 وأشاروا إلى أن  عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي شهدت جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.

ومن جانبه قال مصدر أمنى بالداخلية ، أن قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في هذا الشأن , له ضوابط وقواعد عند إطلاق النار , بحيث يكون دفاعاً عن النفس , وذلك إذا تم إشهار سلاح في وجه ضابط  وليس التصريح لمن يهرب من كمين لأنه من المحتمل ألا يكون بلطجي .

 وأضاف أن الضابط لن يُطلق النار إلا في حالة مبادرة البلطجي بإطلاق النيران عليه , وليس من حق الشرطي أن يطلق النيران على شخص يحاول الهروب منه , لأنه من المحتمل ألا يكون بلطجي , إلا في حالة التهديد القصوى والتأكد من حيازته لأسلحة , ومبادرته بإطلاق النيران على الشرطة.
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad